الصالحي الشامي
176
سبل الهدى والرشاد
طعام لا سمراء ( 1 ) . وروى مسلم عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحاسدوا ، ولا تباغضوا ، ولا تدابروا ، ولا تقاطعوا ، ولا يبع بعضكم على بيع بعض " . النجش : بنون وجيم معجمة : أن يزيد في سلعة ينادي عليها لا رغبة له فيها ليغري غيره ( 2 ) . وروى البخاري عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تتلقى الركبان للبيع " ( 3 ) . وروى مسلم عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تتلقوا الجلب ، فمن تلقاه فاشترى منه ، إذا أتى سيده السوق فهو بالخيار " ( 4 ) . وروى الإمامان مالك وأحمد والخمسة عن حكيم بن حزام - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " البيعان ، وفي لفظ : المتعاقدان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما " ( 5 ) . وروى أبو داود عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه ( 6 ) . وروى عنه قال كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا ، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله عن مكانه ( 7 ) . وروى الإمام أحمد والنسائي والبيهقي وابن ماجة عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه ، زاد أبو داود : إلا ما كان من شركة أو تولية ( 8 ) . وروى النسائي عن عبد الله بن مسعود - رضي الله تعالى عنه - قال : إذا اختلف المتبايعان ، وليس بينهما بينة ، فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركا ( 9 ) . وروى الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يسلفون في الثمار ، فقال :
--> ( 1 ) أخرجه البخاري 4 / 361 ( 2150 ) ومسلم 3 / 1155 ( 11 / 1515 ) . ( 2 ) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة باب 10 ( 32 ) وأحمد 2 / 277 . ( 3 ) البخاري 4 / 361 ( 2150 ) ومسلم 3 / 1155 ( 11 / 1515 ) . ( 4 ) أخرجه مسلم 3 / 1157 ( 17 / 1519 ) . ( 5 ) أخرجه البخاري 4 / 309 ( 2079 ) ومسلم 3 / 1164 ( 47 / 1532 ) . ( 6 ) أخرجه أبو داود ( 3495 ) وهو بنحوه البخاري 4 / 344 ( 2126 ) ومسلم 3 / 1160 ( 32 / 1526 ) . ( 7 ) أخرجه البخاري 4 / 375 ( 2167 ) ومسلم 3 / 1160 ( 33 / 1527 ) . ( 8 ) أخرجه البخاري ( 2126 ) ومسلم 3 / 1160 ( 32 / 1526 ) . ( 9 ) النسائي 7 / 302 والدارقطني 3 / 21 ابن ماجة ( 2186 ) وانظر نصب الراية 4 / 105 والتلخيص 3 / 30 .